‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الضبطية القضائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الضبطية القضائية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 15 يونيو 2012

قانون الطواريء سابقا.. الضبطية القضائية حاليا!


قانون الطوارئ أو كما يتعرف عليه البعض ب«قانون التوتر والزخم النفسي».. هو نظام دستوري معقد قائم بمبتغاه شكلاً ومضموناً علي فكرة الخطر الشامل الكامل للكيان الوطني، والذي يُفعّل ضد الأضرار والأخطار الناجمة عن أي عمل فوق العادة؛ فقد يكون عملاً إرهابياً منظما أو إجرامياً تخريبياً تحريضياً مرتكبا، أو قد يُفعّل من أجل اللاشيء والذي يأخذ معه كل شيء! كما هو الحال في مصر منذ عقود الزمن القديم إبان إغتيال السادات في الثمانينات. فمما لا شك فيه؛ بأن غياب قوانين رادعة حاسمة لمكافحة الإرهاب سهّل للنظام بشاكلته في إستخدامه كمبرر قوي وصريح للبعد الأيديولوجي تحت مسمي «النظرية الأيديولوجية المغناطيسية الموجهة» حيث يضمن رضوخ العقل البشري لكافة سياساته حتي لو كانت مغلوطة لكنها مفروضة بشكل أو بآخر! فحتي تلك اللحظة تُستغل لتمديد العمل به في أجواء سادتها الغيوم والسدود وذلك بفعل فاعل والمجهول «معروف» كامل الأوصاف. فما شهدته ثورة الفاتح من تلك السنة المجيدة من مقدمات كانت في طياتها الخروج من ظلمات الليل البائد الذي يشهد عليه كل من خاف علي وطنه من طواغيت النظام الغاشم ودحره بأقدام الغزاة من قلب مساكنهم ومطارحهم والسبب.. قانون الطواريء!

خرجت علينا الثورة تفسح المجال عن نمط تعهدنا ورغبنا ومنينا أنفسنا أن نراه في دويلات الدول لا تدرك هذا المفهوم السافر الدارج بسوء سمعته ليأتي يوم (17 مارس لسنة 2011) معلنا عن إنهاء حالة توتر والتي أصابت نخاعنا بتشقاقات التذمت القمعي وذلك في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من الإعلان الدستوري لمادته (59) الموافق (30 مارس لسنة 2011) والتي نصت علي: «أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تمتد حالة الطواريء أكثر من 6 أشهر إلا من بعد إستفتاء شعبي» أي أن (30 سبتمبر لسنة 2011) هو يوما إقصائيا لتاريخ التوتر في مزبلة التاريخ، لكن للأسف لم نتدارك حجم الكفون من غير جيوب حتي طلّ علينا المجلس العسكري ببيان لهيئة القضاء العسكري فيما معناه «شر البلية مايضحك» موضحاً مد حالة الطواريء إلي (31 مايو لسنة 2012) مستدلة بذلك على المادة (62) من الإعلان الدستورى والتى تنشد بـ«أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان»، لكن هذا لم يشفع لهم وهناك إمكانية تخطي مشاكل الوطن بحالاتها وحيثياتها بالقانون العادي...أضف إلي ذلك عدم مراعاة الهيئة العسكرية الجانب الفني الذي بلا شك لم يأخذ في إعتباره تأثير ذلك علي الشارع المصري! فيكشف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري عن ضغوط تمَّت ممارستها على البرلمان لتمديد حالة الطوارئ بعد انتهائها يوم الخميس الماضي (الموافق 31 مايو لسنة 2012).. مؤكدًا أن البرلمان ما كان ليوافق على مد حالة الطوارئ بعد أن صار معبرا عن رأي الشارع المصري وتطلعاته.. وأكد سيادته في كلمته أمام مجلس الشعب في جلسته ظهر اليوم أن القانون المصري يحوي بين دفتيه ما هو كفيل ليحقق أمن الوطن، مشيرا إلى ضرورة أن تُحترم حقوق هذا الشعب وتُصان في ظل القانون العادل.

فقد أنهت مصر يوم الخميس الماضي حالة الطوارئ التي تمَّ إعلانها منذ عام 1981.. لتنتهي بذلك صفحة من الإستبداد والفساد والعصف بالحقوق الأساسية للمواطن المصري، ولتقلب الصفحة لصفحة أشدها إستبدادا وفسادا وعصفا بالحقوق المدنية وتقييدا للحريات وإسقاطا للإعلان الدستورى والمعاهدات الدولية بوضع قيد على الحريات العامة وإتاحة القبض على الثوار ومنع المظاهرات السلمية، من قوانين سيئة السمعة ومنازعة الشرطة المدنية فى اختصاصاته
 من خلال ماتسمي "الضبطية القضائية".. فتمنح الضبطية القضائية (بعد إقرارها من وزير العدل المستشار/ عادل عبدالحميد) لرجال المخابرات والشرطة العسكرية، والذى يتيح لهم القبض على المدنيين، حسب المواد التالية، وهى "الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من جهة الخارج، والباب الثانى: الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من الداخل، والباب الثانى مكرر "المفرقعات"، والباب السابع "مقاومة الحكام وعدم الإمتثال لأوامرهم، والتعدى عليهم بالسب وغيره"، والباب الثانى عشر "إتلاف المبانى والآثار"، والباب الثالث عشر "تعطيل المواصلات، ومن الكتاب الثالث، الباب الخامس عشر "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والإعتداء على حرية العمل"، والباب السادس عشر "الترويع والتخويف".. وقد 
أعلن عن تطبيق عقوبات قانون الضبطية القضائية بدء من يوم الخميس الماضي مفصلا بمواده كالتالي:

"باب تعطيل المواصلات" فى مادته 167 على معاقبة كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

المادة 186 تنص على: "أنه إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروحا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة".. بينما يتضمن الباب السابع، "مقاومة الحكام وعدم الإمتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره".

 المادة 133 تنص علي: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".. وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

المادة 134 تنص علي: "أنه يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم".

المادة 135 فتنص على: "أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوداث أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

المادة 136 تنص علي: "أن كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".

المادة 137 فأوضحت: "أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

ويكون الحد الأدنى للعقوبات، حسب المادة 137 مكرر، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وبحسب المادة مادة 137 مكرر ( أ ).. "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت".

كما يجرم القانون الامتناع عن العمل فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات، وعنوانه "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، حيث نصت المادة 374 على: "أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة، أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً، وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و124 مكرر، وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والإجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال، كما يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها".

بينما نصت المادة 375 على: "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق الغير، وتعد من التدابير غير المشروعة تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه، أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله".

وكان نص قرار وزير العدل الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" على منحهم الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب "الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر"، من الكتاب الثانى، بالإضافة للبابين الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته، ولم يشمل القانون الباب الخامس الخاص تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها.  فبعد أن 
تنسَّم شعب مصر نسمات الحرية بعد ثورة 25 يناير، والتي كان من أهم مطالبها إنهاء العمل بهذا القانون.. فمصر الآن مهددة بالعيش تحت ظل الأحكام العرفية، مهدرة بإسمه حقوق، وسيزُجَّ بإسمه الأبرياء في السجون ظلما، كما سيستُخدم ذريعة لتصفية الحسابات مع الخصوم وتكميم الأفواه.

 إن الحديث تكاثر ومغزي الإعلان تناقل وتفاهمته جميع قوي الشعب لتميل بصورتها لحالة من الرفض بوصاية من العسكري رافضين تحجيم الحريات وتسويف الواقع الثوري لصالح المنظومة الحاكمة علي محكوميها، فليس غريبا علينا من الآن فصاعدا أن تسلب الأقلام وتجف الصحف وتغلق الآذان وتكتم الأصوات وتشل الحركات في وجود- سيد عصره- «قانون الطواريء سابقا.. الضبطية القضائية حاليا». فأريحونا منه أثابكم الله.. دمتم في رعايته. 
--------------------------------------------------------------------------
الكاتب والناقد السياسي/ ميمد شعلان