‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون العزل السياسي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون العزل السياسي. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 26 يونيو 2012

شاهد إنتهاكات المجلس العسكري..!



على أثر ثورة الشعب المصرى المجيدة فى 25 يناير 2011 تساقطت قوى الفساد التى ظلت جاسمة على البلاد ثلاثين عاماً متصلة تخلفت فيها البلاد عن ركب الحضارة وتزايدت معدلات الفقر والمرض وانتشرت الرشوة والمحسوبية، وساد الفساد وطال كل مناحى الحياة.

ولما شاء المولى سبحانه وتعالى.. قام الشعب بثورته المجيدة على الظلم والطغيان ورفع الناس شعارهم الإنسانى (عيش - حرية - كرامة إنسانية)، رغم كونها مطالب تشكل أبسط حقوق خلق الله التى فطر الإنسان عليها.. فتهاوى النظام البائد أمام صرخات المظلومين وسقط ومعه أفراد حاشيته بالتبعية، لإن سقوط النظام –على حد تعبير محكمة القضاء الإدارى فى حكمها التاريخى الصادر فى الدعوى رقم 20030 لسنة 57 – يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته.. سواء تمثلت هذه الأدوات فى شكل مؤسسات أو أفراد إستخدمهم النظام فى إفساد الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وحققوا للنظام ما أراد ولأنفسهم العار والخزى مقابل بعضاً من حطام الدنيا.

أشارت مذكرة الدعوى إلى أن مجلس الشعب قرر تعديل المادتين 2 و3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، ويشمل التعديل الذى أقره مجلس الشعب الحرمان ووقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، وهو اليوم الذى تم فيه الإعلان عن تنحى الرئيس السابق عن رئاسة للجمهورية، وذلك لمدة عشر سنوات، وذلك الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو المجالس النيابية.
وأكدت المذكرة أن مجلس الشعب أحال مشروع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق على القانون، وفقا لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى. وأوضحت المذكرة أن المجلس العسكرى أحال مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لممارسة الرقابة الدستورية السابقة على مشروع القانون، وهو ما يعد قراراً منعدماً ومخالفاً لدستور 1971 والإعلان الدستورى والعرف الدستورى، مؤكداًَ أن الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح فى مصر هى رقابة قضائية وليست سياسية، وهى رقابة لاحقة على صدور القانون أو اللائحة، على عكس فرنسا مثلا، حيث إن المجلس الدستورى الفرنسى يراقب دستورية القوانين واللوائح ولكن رقابته سياسية وسابقة على صدور القانون أو اللائحة.
وقالت المذكرة، إنه إذا كان الأصل فى مصر أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على مدى دستورية القوانين واللوائح هى رقابة لاحقة على صدور القانون وليست سابقة على صدوره، فإن المشرع الدستورى خرج على هذا الأصل فى استثناء ضيق، وهو نص المادة 76 من دستور 1971 الساقط، والذى تبناه الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فى المادة 28 المليئة بالعوار والانتهاك لحق التقاضى، حيث نصت المادة على أن يعرض مشروع القانون المنضم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور”.
وعلى أثر حل الحزب الوطنى وإنهيار النظام الفاسد، تنفس الشعب الصعداء، وراح فرحاً بحريته أملاً فى كرامة وحياة إنسانية.. واختار نوابه فى مجلس الشعب آملاً فى إسترداد الحقوق ورد المظالم والقضاء التام على عصر الطغيان، والإعداد لدولة الحق والعدل والمساواة.

وأصبح مجلس الشعب المنتخب إنتخاباً حراً يمثل مع السلطة القضائية جناحى الدولة العصرية الحرة الجديدة.. وأصبح مجلس الشعب هو السلطة الشرعية المنوط بها التشريع والرقابة.

ومع ذلك امتدت يد تعبث بإرادة الأمة، وتعمل فى الخفاء على رأب تصدع نظام الفساد ومحاولة إعادته إلى الحياه من جديد، وتعددت مظاهر تلك المحاولات المستمرة المستديمة والتى عانى منها الشعب المصرى على مدى عام ونصف، ولازال ومن ذلك أن دفع إلى المحكمة الدستورية بدعوى بطلب عدم دستورية قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته.

وفى خضم إبتهاج الشعب بقرب الخلاص وإختيار رئيسه بنفسه دون وصاية من أحد، فوجئ الجميع بتسارع الأحداث وتلاحقها وتحديد جلسة سريعة للنظر فى الدعوى الدستورية آنفة الذكر.. وبذات الجلسة المحددة لنظر الدعوى الدستورية آنفة البيان أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، مما أثار موجة من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصرى الذى ما أن يستقر به أمر ما ويختار سلطة من سلطات الدولة حتى تمتد يد العبث لتعيد الحالة إلى نقطة الصفر لنبدأ من جديد؛ حتى يتمكن من الناس اليأس وتذوب معالم الأمل.

وعلى ذات الوتيرة.. سارع المعلن إليه الأول بصفته الإدارية بإصدار قرار بتاريخ 15/6/2012 بحل مجلس الشعب ووأد أولى خطوات البلد نحو مؤسساتها الدستورية ومهدراً سلطة من سلطات الدولة ومفتئتاً على السلطة التشريعية متعسفاً ومنح نفسه حقوق وسلطات ليس لها مثيل ولا سند لها فجاء القرار باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الإنعدام على نحو ما يتضح مما يلى:-

من المقرر.. أن إختصاص المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين، لأن هذا الاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها.

والأصل.. أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمه، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فوراً ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية.. وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم؛ وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، فلا يترتب على الحكم بحل مجلس الشعب.. ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين:-
أولهما.. حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور 1971 الساقط ، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون).. وبعد إجراء إستفتاء شعبى أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل.. إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2007 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى إستفتاء شعبى، بإعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس.

وثانيهما.. حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها إنتخاب مجلس الشعب، فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما.. لإن حكم المحكمة الدستورية يقتصر –كما أسلفنا– على الحكم بعدم دستورية القانون وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه، وفقاً لما إنتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون إنتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 لإن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم.. إلا إن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بالغاؤه أو تعديله، ولا يسرى بأثر رجعى.. لإنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون إنتخاب مجلس الشعب، ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى بإستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته.. خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير.

ومن ذلك ننتهى إلى أن هناك فارق بين القضاء بعدم الدستورية وبين قرار حل مجلس الشعب، فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما..! على عكس دستور 1971 الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب.. فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة إنتقالية لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم، فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد.

ومن ثم.. فإن القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بحل مجلس الشعب يضحى قائماً على العدم ويشكل نوع من إغتصاب السلطة بوضع اليد، وإفتئات سلطة على أخرى، بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الإنعدام.

ولا يسوغ فى هذا المقام.. القول بأن القرار محل الطعن يدخل فى نطاق أعمال السيادة، ليس فقط لإن الوطن يمر بمرحلة إنتقالية يصيغ فيها دستوره وقانونه ولم يمنح السيادة لجهة على أخرى بعد، أو لأن نظرية أعمال السيادة التى إبتكرها القضاء الفرنسى ونقلها عنه القضاء المصرى لا تصلح إلا بوجود جهات سيادية دستورياً وليس فى مرحلة إنتقالية.. لأن الدستور هو الذى يحدد إطار هذه النظرية وحدودها فإذا كان الدستور فى طور الإعداد، فليس لنا أن نختلق جهة تسود وتفعل ماشاءت وقتما شاءت إستنادا إلى نظرية أعمال سيادة.. خاصة أن غياب الدستور يؤدى إلى غياب الجهات الرقابية وسلطاتها، كما أن إعمال أثر حكم الدستورية لا يعتبر من قبيل أعمال السيادة.. وإنما هو قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء وصادر عن جهة لاتملك سلطة إصداره أصلاً طبقاً للإعلان الدستورى، فإذا صدر عن عدم.. فمآله العدم أيضا والعدم لا ينتج أثرا.
---------------------------------------------------------------
المصدر: نائب مجلس الشعب/ حاتم عزام
---------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".

الثلاثاء، 24 أبريل 2012

قائمة المحرومين من حقوقهم السياسية وفقاً لقانون «العزل السياسي»


نشرت الجريدة الرسمية الصادرة يوم 24 إبريل 2012 نص التعديلات التي وافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتعرف التعديلات إعلاميا بـ''قانون العزل السياسي'' والذي يقضي بمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة.
وطبقا للقانون قد لا يتمكن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق من استكمال المشوار الرئاسي قبل يومين فقط من إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
بما يعنى أيضا منع «عاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد شفيق» الذين شغلوا منصب رئيس الوزراء فى الفترة ما بين 11 فبراير 2001 وحتى 11 فبراير 2011 وهى مدة العشر سنوات، من ممارسة حقوقهم السياسية، أما موقع رئيس الحزب الوطنى فلم يشغله إلا مبارك لمدة 30 عاماً، أما موقع أمين عام الحزب فقد شغله صفوت الشريف وجاء بعده محمد رجب، ويتكون المكتب السياسى السابق للحزب من رئيسه السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، الأمين العام للحزب.
كذلك بالإضافة لثمانية أعضاء يختارهم المؤتمر العام للحزب، وهم منذ المؤتمر التاسع للحزب: يوسف والى، كمال الشاذلى (توفي)، آمال عثمان، أحمد الطيب، زينب رضوان، ثروت باسيلى، فرخندة حسن، وإدوارد غالى الذهبى، أما الأمانة العامة فتضم الأمين العام صفوت الشريف، ومساعد رئيس الحزب يوسف والى، والأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية زكريا عزمى، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، مفيد شهاب، والأمين العام المساعد أمين السياسات، جمال مبارك، وأمين التنظيم، أحمد عز، وأمين عام الإعلام على الدين هلال، وأمين التدريب والتثقيف السياسى، محمد مصطفى كمال، وأمينة المرأة، عائشة عبد الهادى، وأمين قطاع الأعمال، حسام بدراوى، وأمين العلاقات الخارجية، محمد أحمد عبداللاه.

وشمل ما نشر في الجريدة اليوم أيضا قانون رقم (18) لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية.
--------------------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".