‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الغدر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الغدر. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 31 أكتوبر 2011

"قانون الغدر" سابقا..."إفساد الحياة السياسية" حاليا!



(أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور ((علي السلمي)) أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح في مراحله الأخيرة وسيتم إصداره خلال أيام بعد عرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية بعد إدخال تعديلات عله ثم إحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة).
وأكد السلمى أن القانون الذى كان إسمه في السابق ((قانون الغدر)) سيطبق على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية وذلك وفقا للإجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والإحالة إلى محكمة الجنايات.
ونفى السلمى في تصريحات صحفية الاثنين أن يتسبب هذا القانون في إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الإنتخابات مع تهديد بعض السياسيين بإثارة المتاعب حال استبعادهم من العملية الإنتخابية مؤكدا أن هذا القانون سيصدر قبيل إجراء الإنتخابات البرلمانية). نقلا عن محدث!
خرج علينا أحد أساتذة القانون ليفضح لنا سياسة فعالية (قانون الغدر) لما له من سمعة سيئة...فيقول فيما معناه: (بأنه من الناحية القانونية؛ فهذا القانون نشأ معيبا لأنه صدر ليطبق بأثر رجعي، وهو يخالف بذلك جميع المباديء الدستورية في كل دول العالم، والتي تقضي بعدم رجعية النص الجنائي على الماضي، فهذا القانون صدر ليواجه حالات معينة بالذات، وأشخاص وفئات محددة كان خصوما لثوار يوليو 1952، وهذا يتنافى مع مبدأ سيادة القانون الذي يقضي بأن تكون القواعد القانونية عامة ومحددة...) أما من الناحية السياسية؛ (فهو أن تطبيقه يتعارض تماما مع مباديء ثورة 25 يناير، والتي قامت لإعلاء كلمة القانون، وحظر القوانين والمحاكمات الإستثنائية، فكيف تحارب ثورة هذه القانون، وتبدأ عهدها بتفعيل قانون مثل قانون الغدر).
لكن السؤال هنا لما كل ذلك الإنفعالية؟! وما هو ذلك القانون الراكد منذ خمسينيات القرن المنصرم الذي جعل الكثيرين في حيرة من أمره؟!
ينص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على ما يلي:

مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين.
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو اسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

مادة (2)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.

مادة (3)
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها
، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور.
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الإنتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7
فيما عدا الأحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم.
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك فى قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد.

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك.

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
هنا مضمونا ومكملا لما وصلنا إليه...أجد إنه بلاشك قانونا سيأخذ في طياته الأخضر واليابس ليكن عقبة للكثيرين في خضم ثورة إنتخابات حقيقية مقبلة،،مما سيجعل الطامة صارخة لجميع الأوساط. فمما هو جدير بالذكر...بأن إعادة النظر في قانون الغدر بصورة أكثر تميزا؛ ستلقي بشاكلتها- مادة القانون- لتكن سانحة للإقتناص من مرتكبي فواحش السياسة ومبتغياتها، والتي نتمني أن نجدها كالقشة التي قصمت ظهر البعير- فيجعل بيننا وبينهم سدا بقانون إفساد الحياة السياسية. حتي نستدل ببصيص أمل في شمولية هذا القانون كالذي صرح به المستشار (محمد عطية) وزير التنمية المحلية: (أننا الآن في دولة سيادة القانون ولذلك لابد قبل أن يعاقب الشخص بتهمة إفساد الحياة السياسية أن تثبت التهمة عليه وذلك من خلال تقديم بلاغ للنيابة العامة وإذا أثبتت تحقيقات النيابة إدانة هذا الشخص يتم بعد ذلك إحالة المتهم لمحكمة الجنايات وهي التي سوف تصدر الحكم القضائي بعزل الشخص المتهم بإفساد الحياة السياسية والذي يقضي بمنعه من ممارسة العمل السياسير، وإنه في حال تأخر نظر القضية المتهم فيها الشخص بإفساد الحياة السياسية فإنه من ضمن عقوبات قانون "إفساد الحياة السياسية" إسقاط عضوية الشخص المتهم بهذه التهمة من مجلس الشعب أو مجلس الشورى). لنصل أخيرا إلي نهاية بداية أول طرق نجاح الثورة الشعبية التي سقينا فيها الذل أوعية حتي نستخرج ولو مثل هذا القانون. دمتم في رعايته!
----------------------------
البِـــــــــــــــــك...