سؤال
حول حكم قص الرموش بغرض إطالتها
أجاب عنه فضيلة الشيخ /خالد بن سعود البليهد
~~~*~~~*~~~*~~~*~~~*~~~
هذه المسألة لم يرد فيها نص خاص فيما أعلم وهي تدخل في باب زينة المرأة وتتجاذبها بعض الأصول ولذلك يختلف نظر أهل العلم في حكمها وهي من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف. ولا شك أن الأصل في باب زينة المرأة الإباحة ما لم يرد في شيء بعينه دليل يقتضي تحريمه أو كونه يشتمل على محظور من تغيير خلق أو تشبه أو ضرر ونحوه مما نهى عنه الشرع بعمومه. والذي يظهر لي أن قص الرموش ليس فيه مانع شرعا لأن الشارع لم ينه عنه ولأنه ليس في معنى النمص المنهي عنه لأن النمص على الصحيح خاص بقص شعر الحاجبين ونتفهما دون ما سواهما ، ومن جهة المعنى هناك فرق ظاهر فالرموش لا تغير الهيئة والشكل كالحاجبين ، ولأنه ليس في ذلك تغيير لخلق الله لأنه أمر عارض يزول ليس له حكم الثبوت والتغيير المحرم هو ما كان باقيا في البدن. بل القياس يقتضي إلحاقه بالشعور التي يجوز للمرأة إزالتها مما سكت عنه الشرع من شعور اليدين والرجلين والوجه وغيره. فلا حرج على المرأة إن شاء الله في قصها سواء كان لغرض التطويل أم غيره من الأغراض الحسنة وإن كان الأولى عدم التعرض لها لأن بقائها على هيئتها فيه حسن وجمال ظاهر. ويشترط لإباحة ذلك أن لا يكون في قصهما ضرر ظاهر أو مخاطرة عند أهل الطب ، و ألا يكون قصهما شديدا بحيث يشوه الخلقة ويكون من المثلة المنهي عنها ، وأن لا يكون قصد المرأة في القص التشبه بالكافرات على وجه الخصوص أو التشبه بالرجال. فينبغي للمرأة أن تكون حذرة ومتروية عند إرادة قص الرموش. والحاصل أن حكم القص في الأصل مباح ما لم يترتب على ذلك مفسدة.
أما تساقط بعضها أو زوالها بالكلية نتيجة للمرض أو تعاطي دواء نافع عادة فهذا لا إشكال فيه ألبته لأنه من باب الضرورة والحاجة الشديدة. وهي غالبا تنبت بإذن الله وتعود إلى طبيعتها.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
أما تساقط بعضها أو زوالها بالكلية نتيجة للمرض أو تعاطي دواء نافع عادة فهذا لا إشكال فيه ألبته لأنه من باب الضرورة والحاجة الشديدة. وهي غالبا تنبت بإذن الله وتعود إلى طبيعتها.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
منقول من موقع مداد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق